الشيخ الجواهري
20
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن لا يعتبر ذلك ] ، بل هو منافٍ لقوله [ 1 ] : ( يكفي في الحاضر المشاهدة ) [ 2 ] . [ ويصحّ لو بذل مالها في ذمّته من المهر أو الأعمّ منه ومن غيره ولم يعلم مقداره ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] أنّه ( ينصرف الإطلاق ) فيما لو قالت مثلًا : « مئة دينار أو درهم » ( إلى غالب نقد البلد ) وإن تعدّد ، سواء كان ناقصاً عن الدراهم الشرعية أو زائداً ، مغشوشاً أو جيّداً . ومع فرض عدم الغلبة التي ينصرف الإطلاق إليها لم يصحّ البذل [ 4 ] . كلّ ذلك مع الإطلاق ، أمّا ( مع التعيين ) فلا إشكال في الرجوع ( إلى ما عيّن ) بينهما وإن كان غير الغالب ، كما هو واضح . ( و ) على كلّ حال فقد ظهر لك أنّه ( لو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصده ) ولا قرينة تصرف الإطلاق إليه ( فسد الخلع ) [ 5 ] . أمّا لو قصدا معيّناً صحّ ولزمها [ 6 ] . بل لا يبعد الصحّة في المقام لو كان القصد من أحدهما خاصّة إلى معيّن وقبل الآخر على ذلك القصد وإن كان مجهولًا عنده [ 7 ] .
--> ( 1 ) المسالك 9 : 388 . ( 2 ) المسالك 9 : 389 .